الحطاب الرعيني

616

مواهب الجليل

وبالحاصل من ضرب وفق أحدهما في الآخر إن توافقا ، أو ضرب كله في كل الآخر إن تباينا ، ثم تنظر بين الحاصل والثالث وهكذا ثم قال : ثم في حالي الخنثى يعني إذا حصلت أقل عدد ينقسم على مسألة الخنثى أو على مسائله فاضرب ذلك العدد في حالتي الخنثى ، يريد إذا كان واحدا ، وإن كان اثنين ففي أحوالهما وذلك أربعة ، وإن كانوا ثلاثة ففي أحوالهم وذلك ثمانية ، ثم تقسم العدد الحاصل على كل مسألة من مسائل الخنثى والخناثى ويجمع لكل وارث ما يخرج له في كل قسمة ، فما اجتمع بيد كل وارث من المسائل كلها أخذت منه جزءا بنسبة الواحد إلى حالة الخنثى أو الخناثى ، فإن كان الخنثى واحدا فليس إلا حالان ونسبة الواحد إليهما النصف فيأخذ نصف ما اجتمع لكل واحد من الورثة ، وإن كان الخنثى اثنين فالأحوال أربعة ونسبة الواحد إليها ربع فيأخذ لكل وارث ربع ما اجتمع له ، وإن كان الخنثى ثلاثة فالأحوال ثمانية ونسبة الواحد إليها الثمن فيعطى لكل واحد ثمن ما اجتمع له ، وهذا معنى قول . ص : ( وتأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف ) ش : فقوله : من الاثنين بدل من قوله : من كل نصيب ونصيب مجرور بإضافة كل إليه ، وفي الكلام حذف يبينه ما بعده تقديره : كل من كل نصيب بنسبة الواحد إلى عدد أحوال الخنثى فمن الاثنين النصف وهكذا والله أعلم . فيحتمل أن يريد المصنف بقوله : فيأخذ من كل نصيب إلى آخره ما ذكرنا ، ويحتمل أن يريد أنه إذا قسمت العدد الحاصل من ضرب الجامعة في